محمد الريشهري
107
ميزان الحكمة
يَعدِلْ بينَهُما ، جاءَ يَومَ القِيامَةِ وشِقُّهُ ساقِطٌ . « 1 » 8112 . الإمامُ الصّادقُ عليه السلام : مَن جَمَعَ مِنَ النساءِ ما لا يَنكِحُ ، فزنى مِنهُنَّ شَيءٌ ، فالإثمُ عليهِ . « 2 » 8113 . بحار الأنوار : رُويَ أنّهُ سَألَ رَجُلٌ مِنَ الزَّنادِقَةِ أبا جعفرٍ الأحوَلَ فقالَ : أخبِرْني عن قَولِ اللَّهِ تعالى : « فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النساءِ » وقالَ تعالى في آخِرِ السورةِ : « ولَنْ تَسْتَطِيعُوا أن تَعْدِلُوا بينَ النساءِ ولَو حَرَصْتُم . . . » « 3 » فَبَينَ القَولَينِ فَرقٌ ؟ فقالَ أبو جعفرٍ الأحولُ : فلم يَكُنْ في ذلكَ عِندِي جَوابٌ ، فَقَدِمتُ المَدينَةَ فَدَخَلتُ عَلى أبي عبدِ اللَّهِ عليه السلام فَسَألتُهُ عنِ الآيتَينِ فقالَ : أمّا قولُهُ : « فإنْ خِفْتُم ألّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً » فإنّما عَنى في النَّفَقَةِ ، وقولُهُ : « ولَنْ تَستَطِيعُوا » فإنّما عَنى في المَوَدَّةِ ، فإنّهُ لا يَقْدِرُ أحَدٌ أن يَعدِلَ بينَ امرَأتَينِ في المَوَدَّةِ . « 4 »
--> ( 1 ) . كنز العمّال : 44820 . ( 2 ) . الكافي : 5 / 566 / 42 . ( 3 ) . النساء : 129 . ( 4 ) . بحار الأنوار : 10 / 202 / 6 .